الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣١الخيار فيما اشتراه لمن ولي أمره كمثل غائب ويتيم فانتفع له به فقد لزمه، وإن انتفع به لنفسه أو انتفع به المجنون والصبي فلا يلزم البيع وعليه قيمة ما انتفع به ويلزم الطفل والمجنون إن انتفع به بعد البلوغ والصحو إن علما أنه اشترى خيارا لهما، وإن لم يعلما فلا يلزمهما والله أعلم.
—
231
-
١٬٦٨٧ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.