الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٤الحائط وكذا ما يفسد فيها وكزكاة تلزمها فإن جميع ذلك يلزم المشتري الأول ولا يلزم الداخل حتى يباع الشيء ويخرج ذلك من ثمنه وما بقي من الربح يقسم على قدر الشركة وذلك على قول من يقول أن الشركة في الربح، ومن يراها أنها تقع في نفس الشيء يقول أنه يلزم الداخل نصيبه من ذلك بدون انتظار لربح أو خسارة
وجاز فعل المشتري في المشترك كهبة ثواب أو غير ثواب والبيع بأنواعه ومثل إصداق وأجارة وكراء ورهن وإعطاء في أرش ودية وعتق وتدبير فإن كان ربح ضمن للشريك منابه ويمنع الشريك من فعل ذلك لأن الربح لم يتحقق
-
234
-
والله أعلم
١٬٦٩٠ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.