الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٦أنه باع في وقت الغلا أو بلد الغلاء فليخبر بالثمن الذي اشترى به وما عليه
ذكر الغلاء إذ ليس من غش بعدم اخباره لأن الغلاء عم " وعليه أن يخبره بالأجل كأن يقول إلى شهر مثلا لأن الأجل قسطا من الثمن، وجاز بيع
المرابحة ولو في بعض المبيع.
ومن اشترى شيئا واحدا في صفقات متعددة يجوز أن يبيعه مرابحة في صفقة واحدة وصح بيع كل صفقة على حده، وإن اشترى شيئين في صفقة كناقتين أو فرسين جائز أن يبع منهما واحدة بربح إن كانت كل ناقة لها ثمن
معين معروف
ومن اشترى شيئا ومات المشتري فلا يبعه الوارث بالربح، وقيل جائز إذا أخبر المشتري بما اشترى به الهالك وكل ما أخذه المشتري من غلة النخل والشجر أو من صوف الحيوان أو اللبنة أو من كراء الدور وخدمة العبيد أخبر به المشتري ولو كان باقيا عنده وحازه ولم يحضر ولا سيما إن حضر ولم يحزه ما لم يغير عينه فإن أذهب عينه فلا يلزمه الاخبار به
وقيل إن كانت أمة وولدت من بعد بيع الأول فمات الولد وليس قيمتها في الحاضر أقل من قيمتها في الماضي جاز بيعها مرابحة بدون أن يخبرا بما طرأ عليها وبابنها، وإن كانت قيمتها أنقص عن يوم الشراء لزمه الاخبار عما طرأ عليها وإن حبس عنها الولد أو باعه أو إعطاه لزمه الاخبار بذلك ولو لم يكن نقص في قيمتها وهكذا إنتاج الشاة والبقرة وهكذا غير الحيوان إن بقيت منه الغلة فإنه يخبر عما بقي عنده وإن أنفق عليها المشتري كما أصاب منها من لبن وشعر باعها بدون ذكر ما أخذ منها، وإن لم ينفق عليها كما
-
236
-