كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٧

أصاب منها بل أقل أو كان لم ينفق عليها أصلا فلا يحل بيعها مرابحة إلا إذا أخبر به المشتري وهكذا غير الشاة من الأصول والعروض، وإن حوله عن حالته بما يزيد في قيمته كصوف فغزله أو حب فطحنه جاز أن يبيعه مرابحة

ويذكر ما صار فيه والله أعلم

-

237

-