كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٨

باب بيع الطواف

بيع الطواف هو أن ينادي الرجل بسلعة في السوق بسعر يومها وجاز النداء بسوم رجل جائز بيعه لا بمن لا بمن لا يصح منه البيع كالطفل والمجنون والعبد المأذون له فإن كان بإذن فلا بأس، وجاز سوم الوارث إن اشترى لنفسه أو لغيره في الذي جعل على الوصايا في يد الخليفة، وجاز بسوم رب الشيء إذا أراد أن يشتريه لمن ولي أمره مثل غائب ويتيم ومجنون، وجاز بالسوم من طواف ولو اشترى لنفسه ويخبر من تزايد معه بأنما السوم منه ولو كان اشتراه لمن ولي أمره كغائب ويتيم ولا يجوز سوم الناجش وهو من يزيد السلعة ليغليها على غيره وهو لايريد شرائها وأن سيم المبيع بثمن معلوم ثم انكسر فإن بدا لمن ساوم التأخير لغرض ووافق البائع على ذلك أو لوجه بغير ذلك فإنه يخبر من أراد الشراء أن سومه وقف على كذا فإن زاده ولم يعلم بالسوم المنكسر فإنه مخير بين أن يتركه أو يمضيه وهكذا البائع بلا طوافة ولا يجوز البناء على متروك سوم والعرض للبيع بدون اخبار بما جرى فإن وقع بلا إخبار عمدا أو بدون عمد فالمشتري بالخيار، وإن قال بالعمد أو بدون عمد اشتريت هذا السيف بكذا من السوق أو من الطريق أو من عند فلان أو على يد فلان الطواف ويخرج الأمر بخلاف ما قال فالمشتري مخير بين أن يمضي الشراء وأن يتركه ولو ذلك الخارج أصلح لأن ذلك غش وكذب، وقال بعض وجب البيع وثبت بلا تخيير. وإن نادى الطواف بالسلعة فمن أعطى له أخيرا فغير لازم له الشراء حتى يقع البيع.

-

238 -

-