الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٠وإن شرط عليه صاحب المال أن ليس عليه أجرة إن لم يبع السلعة فالمختار أن يعطيه بقدر عنائه فهو سواء عين الأجرة أو لم يعينها
وقيل لا شيء له إن لم يبع والشرط ماض عليه والمؤمنون على شروطهم وصاحب المال وأهل البلدة قد اشترطوا هذا الشرط وهو أن يبيع لا يأخذ شيئا والطايف دخل على ذلك قال الثميني قال القطب وأولونا شرطواعلى
من لا
أن
الذي يطوف أن لا يأخذ شيئا إن لم يبع وشاع هذا فكان من أراد أن يدخل يدخل على هذا الشرط والعادة محكمة في مثل هذا قلت ولا يعجبني يذهب عناء هذا فإنه دخل عن ظن أنه سيبيع ما طاف به وكيف يحرم بذلك الشرط وهذا شرط فيه جهل فلا يبعد يكون
ذلك الفقير
حرم
حلالا
عناء وهو
وقيل من أعطى طائفا ثوبا ولم يشرط عليه شيئا في الأجرة فباعه أو لم يبع فسكت الطائف ولم يطلب الأجرة فليس على صاحب السلعة شيء ما لم يستمسك به أو يكن شارطه على عناء وهكذا جميع الصناع العاملين بالأجرة
قال القطب والواضح أن هذا لا يصح لأنما الطائف وصاحب الصنعة لم ينتصبا إلا لأخذ الأجرة وكان عند الناس أنهما لم يعملا تبرعا فلهما أخذ الأجرة ولو لم يذكراها ولم يكن شرط
وهكذا من يعرف بين الناس بالحاجة وظهرت إمارة الفقر فجاء يبني عند رجل أو يحصد بلا طلب فإن في أجرته على الرجل في ظاهر الفتوى خلافا وهكذا في الحكم إن تمسكا به خلاف وتلزم أجرة في تلك المسائل
240
-
-