الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٤وهكذا من وكل على الشراء ليس له أن يذوق وليس له أن ينتفع، وإن أذن البائع لأن الاذن للاشتراء والشراء لغير من يذوق. وجوز بلا ضمان إن أذن البائع وكان في ذلك صلاح ومن أكل من الدكان بإذن صاحبه يغرم ما
أكل إن لم يشتري والله أعلم.
244
-
١٬٧٠٠ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.