كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٤

وهكذا من وكل على الشراء ليس له أن يذوق وليس له أن ينتفع، وإن أذن البائع لأن الاذن للاشتراء والشراء لغير من يذوق. وجوز بلا ضمان إن أذن البائع وكان في ذلك صلاح ومن أكل من الدكان بإذن صاحبه يغرم ما

أكل إن لم يشتري والله أعلم.

244

-