الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٠عنه
وجازت من المريض ولو رجعت أفعاله إلى الثلث ولو أنها للوارث أو
، وتكون من جميع مال المريض لا من الثلث
وجازت من امرأة ولو بدون إذن زوجها لأنها بالغة عاقلة مالكة، وقد
مضى ما قيل في المرأة من أنها تمنع من بيعها الأصول بلا إذن زوجها
•
قال القطب رحمه الله وقد جاء في أثر لقومنا أن لا تجوز حمالة لامرأة فيما زاد على الثلث من مالها إلا بإذن زوجها ولا تجوز الحمالة من طفل ولا مجنون ولو بإذن من أبيهما من قبل الحمالة ولا إن أجازها من بعد إذ لا عقد لهما.
وقيل جازت بالاذن والاجازة ويؤخذ بالحمالة الأب من ماله وليس على الطفل شيء وكذا المجنون ولو لهم مال يضمنه الأب من ماله ولا رجوع له عليها من بعد البلوغ والافاقة
ومن تحمل عن رجل بدون إذنه فإن كان المطلوب مسجونا وخرج من السجن بضمانة هذا فصاحب الحق له أن يرجع على الحميل ولو رجع عن الحمالة. وإن أدى الكفيل الحق فالمكفول عنه بالخيار إن شاء أن يؤدي الحق وإن شاء تركه إن كان كافلا عنه بدون إذن
ومن كفل بدون ضغطة من حاكم فرجع فله الرجوع إلا إذا توفى
المحمول عنه أو هلكت بيّنة الطالب بعد الضمانة، ولو تكفل بدون إذن
-
250
-