الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥١وجاء في الأثر أن من ضمن عن ميت ثم أراد أن يرجع فيما ضمن به
صار لازما إن كان عالما بالحق
وقيل من ادعى دينا على ميت وقد ضمن بعض أرحامه عنه فغير لازم عليه إلا إذا دفعه عن حقه حتى ذهبت بينة المدعي أو يذهب مال الميت
فالحق لازم عليه
ومن كفل عن ميت فرجع قبل الأداء فله الرجوع فإن أدى الحق أو بعضه فلا رجوع له فيما أدى وليس له له فيما أدى وليس له أن يتبع الهالك فيما أداه. وبعضهم الحمالة بدون إذن المحمول عنه وعن المحجور والطفل والعبد والميت ولو يترك وفاء لدينه لأن هؤلاء لا إذن لهم والعقد لا يلزم على أحد إلا برضاه إن
يمنع
كان ممن له الرضى ولو فيه نفع
له
•
وأجمعوا أن من ضمن عن من ضمن عن أحد بحق وقد أذن له فله الرجوع عليه، وإن ضمن بدون إذنه فلا رجوع له فيما دفع عنه لأنه صار متبرعا وقد مضى أنه لا ضمان في الحدود. وبعضهم أجاز ذلك بالوجه
وجازت الحمالة في الديون عاجلة أو آجلة ولو من أرش أو صداق
وكل ما يكون في الذمة وكان معلوما والخلف في حمالة المجهول وفي الذي لم، ومن قيمة الفساد. وجوز الضمان قبل وجوب الحق
الأروش يعين من
وبعده خلافا لسحنون ولا حمالة في الرد بالعيب كمثل إن اشترى إنسان ويضمن له آخر إن بان في المبيع عيب من قبل الشراء فإنه يغرم له أرش العيب أو مثل المعيب أو الثمن والله أعلم.
—
251
-