الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٣الثاني أن يضمن إحضاره بلا قيد ولا شرط فإن أحضره بريء وإن لم يحضره غرم المال، وإن مات غرم وارثوه من تركته إلا إذا أحضروا المكفول وصفة الاحضار أن يجمعه مع غريمه في موضع الحكم ولا يشرط في حمالة الوجه رضى المحمول عنه وقد مر أنه لا تصح حمالة في نفس أو في جرح ولا في الحد
وقد روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر عن النبي عل الله أن من شفع في حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه قالوا ولو ضمن الرجل في الأرش والدية صحت ضمانته لأن الأرش والدية مال فلا بأس بالضمانة فيه ويخرج الحميل من الحمالة إذا وقتها إلى مدة والخلف في الحمالة إلى زمان مجهول كنزول المطر وقدوم الغائب من سفر، وإن تحمل له إلى أخذ الحق من
يغرم
له
غريمه كان يقول أنا ضامن لك في أخذ الحق من غريمك وما عليه أن ماله، وإنما عليه أن يغرم له من مال يطلبه فليأخذه في طلب الحق
من
من
من غريمه، وإن قال إن حدث بغريمك حادث فأنا ضامن فأفلس الغريم فإنه يلزمه الحق لا إن غاب الغريم أو أسر أو مات أو جن إلا إن قال إن حدث في نفس الغريم حادث فأنا لك الحميل فهنا يلزمه
نفسه الحمالة. من
وجوزت الحمالة من واحد لاثنين أو ثلاثة أو أزيد وهكذا تصح من اثنين لواحد ومن حميل عن حميل وجاز للحميل أن ينزع بإذن المحمول له ويبرأ منها وجاز للمحمول له أن يأخذ شاء من من الحميل
والمحمول عنه إن كان لم يشترط المحمول عنه أبرأ ذمته، وإن شرط فله شرطه
لأن الحكم في الحمالة على قول هؤلاء كالحوالة
-
253
-