الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٤وأرجح الأقوال في الحوالة أن المحال عنه يبرأ إن لم يشترط المحال عدم
يتبع
برأة المحيل وجائز للمضمون له إن كان أعطى ضمينين أن يشترط أن الحي عن الميت والحاضر عن الغائب، وإن حضرا معا غرم كلا منا به إلا إذا قال أولا ألزم من أريد منكما والخلف هل يرجع الحميل على الذي حمل عنه بما دفعه للمحمول له إن كان قد تحمل بلا إذن لأنها نفع للمحمول عنه وأبرأ ذمته أو لا يرجع لأنه حمل بلا إذن فهو كالمتبرع وهو القول الصحيح وهكذا كل من بذل دينا عن إنسان بلا أمره والله أعلم
254
-
-
١٬٧١٠ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.