كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٥

باب قضاء الحمالة

إذا قضى الحميل للمحمول له خلاف ما تحمله خير المحمول عنه في غرم مثل ما قضاه الحميل وفي أن يعطي الحميل مثل ما تحمل به لا في إعطاء المحمول له ما قضاه لأنه في حينما تحمل عنه لم يعقد الحمالة على القضاء بل عقدها على حمل نفس الدين

ومن كفل رجلا في نصف دينار وبذل عنه صرفه دراهم فزاد الصرف أو نقص فليس للحميل أن يأخذ من المحمول أكثر مما أعطى لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وإن نقص عما أعطى فليعطه كاملا إلا إذا رضي المحمول عنه وتبرع بالزايد، وإن مات المحمول عنه قبل حلول الدين فقيل يحل الدين بموته إلا إذا كان هناك شرط فعلى ما اشترطوا

أما من كان عليه لرجل ولم يحل الأجل فإنه يدرك عليه أن لا يخرج من البلد إلا بكفيل يعطيه دينه عند حلول الأجل ولو قال لا أسافر

إذا اتهمه بالسفر

ومن بيان الشرع ومن طلب حقه قبل حلوله وقال أخش من غريمي أن يسافر فليعطيني حقي أو يحضر لي كفيلا فإن تيقن خروجه فعليه أن

-

255

-