الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٧تكفل عنه وهو خارج الحوزة علم الحميل أنه خرج من الحوزة أو لم يعلم وم يقيد الحمالة لكونه داخل الحوزة فإنه يؤخذ بإتيانه قطعا ولصاحب المال أن
يشترط على حميل الوجه بأنه إن لم يأتي بمن حمله فالغرم عليه
وقال موسى بن علي من كفل عن رجل ولم يأت به مع الأجل فإنه يؤخذ بالحق قال أبو الحواري إن قال إن لم آتي به في غد فالحق علي فجاء به بعد غد فصاحب الحق له الخيار إن شاء أن يأخذ الحق من الكفيل أو من المكفول، ومن كفل بنفس إنسان إلى أجل فمات المكفول فما عليه غير
إحضار نفسه وقد مات والله أعلم
-
257
-
١٬٧١٣ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.