الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٩وإن قال مالك من حق على فلان فهو عندي وهكذا إن قال مالك عليه فهو علي فقيل ضامن لأنه حميل، وقيل لا يكون حميلا فلا ضمان لأن هذه لم تكن حمالة صريحة لأنه لم يقل عليّ بالحمالة فإن قال ذلك فهو
ضامن. وفي الديوان اختيار القول الأول
عليه
قال القطب إن قال علي فهو ضامن، وإن قال عندي فلا ضمان
ومن كفل على غير مقر فلا يلزمه، ومن مات ولم يوصي بدين فجاء عليه فصدقه الوارث فكتب عليه صكا بشهود ولما طالبه قال
أحد
يدعي
خدعني فقال ضمنت لي وقد مزقت مكتوبي بحسن ظني فهو لازم عليه
ومن أمر رجلا أن يعطي دينا لازما عليه فأمر المأمور شخصا آخرا فقد بريء المديان إن كان أعطاه الثاني ويرجع الثاني على الذي أمره والله أعلم
-
259
-
١٬٧١٥ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.