كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٠

باب الوكالة في البيع والشراء

الخلافة أعم من الوكالة والأمر ودونها في العموم الوكالة وجائز في البيع والشراء الخلافة والوكالة والاذن والأمر كل ذلك جائز والأمر والاذن لا يحتاج فيهما إلى القبول فإنه لو دفعهما يجوز بعد ذلك أن يفعل البيع والشراء وجاز الغائب والمرأة والحاضر الصحيح على القول المشهور ومنع أبو

التوكيل من

حنيفة التوكيل من حاضر صحيح

•

ولا يصح توكيل كافر في سلم ولا في بيع وشراء كي لا يجيء بالحرام ولا في قبض حق من مسلم ولئلا يستعلي على المسلمين ولا يصح التوكيل في عبادة تتعلق بالبدن كالصوم والصلاة وجائز في قبض الزكاة ودفعها والخلف في الحج. وجاز التوكيل بالأجرة وبدون أجرة فإن كان بدون أجرة فذلك معروف

من الوكيل

•

وجاز للوكيل أن ينزع نفسه من الوكالة متى شاء بلا حد إلا إذا لم يقبل الخصم بعد ما تنازعا عند الحاكم وصح الاستخلاف والتوكيل والأمر بين البلغ العقلاء ولو كانوا عبيدا بالاذن أو مشركين أو متخالفين في الدين وذلك فيما صح فيه توكيل المشرك ولا يجوز توكيل المشرك على شراء المصحف ولا شراء عبد ولا استخلافه ولا أمره على ذلك

260