الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٢واشترى بلا حضور فلان فالموكل بالخيار إن شاء أن يبطل أو يثبت، وإن بع لي على حضور فلان وكان فلان عاقلا ثم جن فلا يبيع لأن حاله تحول
قال
وهكذا إن نام أو سكر أو مات أو أشرك أو
صم
أو
عمي
وإن قال بع واشتري بحضرة فلان وأطلق له وكان فلان على وصف ثم زال الوصف فإنه يبيع ويشتري، وإن خالف الوكيل في المكان أو السوق كأن قال بع بموضع كذا أو في سوق بلدة كذا فالخيار ولا يضر السوم إن صار في غير المكان وعقد فيه، وإن تحول السوق عقد فيه حيث جعل إن لم يتحول أهله معه وإن وكله على شراء شيء أو بيعه في سوق معلوم فباعه فيه
ليلا انهدم البيع وجاز في النهار ولو لم يحضر في السوق غير مشتر
وإن قال بع هذا المتاع في بلد كذا بعشرة دراهم ووجد في غيره بأزيد يبيع فإن باع فالبيع باطل ولا يبيع في البلد المذكور بناقص عن
من ذلك فلا
عشرة فإن باع فالموكل بالخيار
يبيع
وإن قال بع هذا الجمل بعشرة فطلب بأزيد من ذلك فقيل له أن في ذلك صلاحا وللموكل أن يقبض الزايد، وقيل لا يبيع ومهما باع فالخلف في الزائد، قيل أنه للموكل، وقيل للمشتري، وقيل للفقراء، وقيل أن
لأن
البيع باطل
وإن أمره يشتري له شيئا بثمن محدود فوجد السلعة تباع بأقل من ذلك فليشتريها بالأقل إن كان ما أخذه مطابقا لمراد الموكل لأن هذا صلاح،
وقيل لا يشتري فإن اشترى فالشراء باطل إلا إن أتمه الموكل، وإن لم يضع لـ
له
—
262
-