الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٤فقال بعض أنه داخل في التوكيل ولو جهل كسائر المال، وقيل لا
يدخل. وهكذا في الرهن والبيع والشراء والوصية وسائر الحقوق
وجاز فعل الأب في مال طفله ومجنونه كبيع ورهن والارتهان له وإعطائه على قراض حتى قيل إن عتقه يمضي وهكذا استخلافه عليه والتوكيل عنه وأمره فيه ماض، والأم إذا قعدت على الولد حكمها حكم الأب عند البعض وهكذا الجد أب الأب إن مات الأب أو حكم عليه بالموت وحكم اللقيط الملتقط كحكم الابن مع الأب ولا يصح الخليفة اليتيم أن يوكل غيره وكذا لقائم المسجد، ومن بيده اللقطة والحاصل أنه لا يجوز لوكيل أن يوكل غيره ولا للخليفة أن يستخلف ولا للمأمور أن يأمر
قال القطب وقال الشيخ أحمد بن محمد بن بكر أن كل من في يده مال يجوز له بيعه كان بوكالة أو استخلاف أو لقطة يجوز أن يوكل فيه من يبيعه ويأمر فيه، ومن توكل علي بيع شيء فلا يجوز له أن يبيعه بالعروض ولا بالنسيئة، أما إذا أمره أن يبيع ماله بما يرى وكيف يرى فجائز يبيعه بالنقد وبالنسيئة وبالعروض
وجاز للوصي والوكيل أن يشتري لأنفسهما من مال الميت إن لم يجابيا ومن وكله على خصومة فلا يجوز له أن يقر بالحق على موكله إلا إن جعل له ذلك
قال الشافعي لا يصح إقراره ولو جعل له ذلك
-
264
-