الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥تجوز المحاللة في ذلك ولا تجوز الاجازة على طاعة الله ولو نافلة لما أنه روي الله أمر بعض أصحابه أو بعض عماله أن يتخذوا مؤذنا لا يأخذ على أذانه
أجرا والأكل بالدين حرام.
قال القطب رحمه الله وفي الديوان لا يصلى خلف من يأخذ الأجرة على صلاته، فإن صلى فلا إعادة عليه، قال ولعل هذا مبني على أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الامام وإلا فالظاهر على هذا أن صلاة الامام باطلة
ويحتمل أنها غير باطلة ولكنه عاص
قال
رحمه الله وفي القناطر ما يدل على جواز أخذ الأجرة على وجه صحيح حيث قال وفي كتاب الغزالي فإن أخذ رزقا من المسجد وقد وقف على من يقوم بإمامة أو من السلطان أو من أحد من الناس فلا يحكم بتحريمه ولكنه مكروه والكراهة في الفرائض أشد منها في التراويح وتكون له أجرة على مداومته على حضور الموضع ومراقبته مصالح المسجد في إقامة الجماعة لا على نفس الصلاة اهـ
•
قال القطب رحمه الله إن جعل ذلك أجرة فلا يجوز له أخذه على أنه أجرة عندنا وإن جعل أجرة وكان يأخذه ويلغي كونه أجرة ويأخذه بنية أنها صدقة فقيل يجوز له، وقيل لا، وإن جعل صدقة على الامام أو هبة وأخذه بلا نية الأجرة جاز له بلا كراهة إن كان يجد في نفسه أنه يصلي إماما ولو لم يكن ذلك وكذا على سائر الطاعات وعلى ترك المعاصي ولا تجوز الأجرة على
القضاء اتفاقا