كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦

قال أبو الحسن الطرطوشي هذا إذا كانت الأجرة من أيدي الناس وإن كانت من بيت المال جازت باتفاق، وأما الأجرة على الفتوى فإن تعين عليه الجواب لعدم غيره في البلد فهو حرام باتفاق، وإن لم يتعين فأقوال الجواز والمنع والكراهة

قال: قال أبو الحسن الطرطوشي كل أجرة اختلف فيها فإنما هي على

أيدي الناس، وإن كانت من بيت المال فلا خلاف في جوازها

قال القطب رحمه الله وفي الديوان ولا يأخذ الأجرة على تعليم الغسل والوضوء والصلاة والأذان فإنها من السحت وجائزة على تعليم الصنائع كلها، ويجوز له أن يأخذ الأجرة على تعليم الفراسة والسباحة وتجوز على قطع الرق والكتب والمصاحف ونقط المصاحف وشكلها وتجليدها لا على خطبها ولا له أن يأخذ الأجرة على خط الكتب وتمليلها وتصحيحها، وتجوز للماشطة على المشط والضفر والزينة والحلق وفرق الرأس ونزع القمل وما أشبه ذلك، وتجوز على كحلق الرأس والختانة والكي والقطع لا القبالة إلا إن لم تشترط الأجرة ولا على نزع الأسنان، وقيل جائز

ينبغي

وجاز للطبيب أن يأخذ الأجرة ما لم يقطع فإن قطع فلا يأخذ على القطع وكذا البيطار لا يأخذ على القطع، ومنهم من يرخص لهما في ذلك وتجوز على الدلالة على قتل الجاني أو على قتله أو إعانته على قتله وتجوز على دلالته على غريمه، ويجوز إعطائها على قتل الطاعن في الدين أو المرتد أو مانع الحق ولا يجوز لمن يأخذها على ذلك ويجوز إعطائها لمن يصرف عنه الظلم أو عن غيره وعلى الخفارة ولا يجوز لمن يأخذها على ذلك ولا يجوز للرجل أن

- 1 -