الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨شرب كذا فله كذا أو من أكل كذا فهو له فيلزمه في الأخير رد المثل أو القيمة ولا يكون قوله ذلك مسوعا له أكله لأنه أكل بباطل وتحرم الأجرة على قمار وعلى تحزير كقائل لآخر في طعامي كذا وكذا صاعا فيقول له أكثر فيقول له ربه أعطيتك ما زاد على ذلك العدد فلا يحل له أخذ ما زاد وجوزت مسابقة بخيل للخبر الوارد في ذلك ولا تكون المسابقة في رمي الأحجار ولا في رمي الرماح ولا يجوز ذلك إلا في السهام ومثلها البنادق ولا تجوز الأجرة في السباق بما هو عناء كحفر بير وخياطة ثوب، وقيل تجوز، وأما المسابقة من غير جعل ولا يشترط فيه شيء فتجوز بين السفن والطير والاقدام والرمي بالحجارة إن كان في ذلك غرض صحيح لهما شرعا والله أعلم
- ^_
١٬٧٤٣ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.