الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩باب الاجارات المختلف فيها
?
اختلف في أجرة تعليم القرآن، وأجرة تعليم تجويده، وأجرة كتابة المصحف، وقسمة الأرض والأشجار والدور والأنهار وغير ذلك من العروض وأجرة الحساب بين قوم شركاء بميراث أو غيره وكان ابن سيرين بأجرة يري القسام بأسا وتحل الأجرة للقسام ولو من مال اليتيم نصبه الامام أو لم ينصبه وتكون الأجرة على الروس لا على السهام إذ قد يكون حساب القليل أشد
خسيسة
قال القطب وفي أثر قومنا أجرة القسام ومن يعدل السهام على الروس في القول الذي عليه العمل وكذا أجرة الكاتب للقسمة، وقيل على السهام فمن له نصف فعليه نصف الأجرة وأجرة كايل الزرع تؤخذ من البائع واختلف في أجرة الحجامة وهي استخراج الدم بآلات فقيل أنها خبيثة لأن في الحجامة تنجية المؤمن فحكم بخستها بمقاطعة أو بدون مقاطعة في حق الحاجم ومن يعامله فيها أو يأخذها منه بصدقة أو هبة كذا قيل وليست بحرام وأجازها بعضهم بلا مقاطعة على أجرة بل حجم له ويعطيه ما تيسر ورضيا به، وإن لم يرض واختلفا فله كراء مثله روى أنه عالم عن كراء الحجام أي الأجرة التي تعقد له قبل الحجامة وهي من أنه وروي احتجم وأعطى حجمه أبو طيبة واختلف في أجرة الرقيا وهي الاعتصام في إزالة مرض أو جنون بالقرآن أو بكلام ذكر ولا تجوز بما فيه شرك وتكون الرقيا بنفث وبلا نفث وكلتاهما يجوز الأجر عليها لما روي في قصة النفر الذين رقوا على اللديغ فسألوا رسول الله علي الله عن الأجرة فضحك وقال
نهي
السحت