كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠

الله

أصبتم خذوها واضربوا لي معكم سهما أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب عز وجل ولا تجوز الرقيا بما لا يعلم معناه مخافة أن يكون فيه شرك إلا إن جاءت على يد ثقة واختلف في الأجرة على بيوت مكة ودورها وبنائها فقيل مكروهة كراهة تحريم ولى على الخشب ونحوه والمراد بمكة مكة وما حولها من الحرم ومطلق أرضها في حكم بيوتها وعنه الا الله مكة مباحة لا تؤجر بيوتها ولا تباع رباعها، وأما ماحدث من البنيان بعد أخذ مكة فيجوز أخذ الأجرة عليه وبيعه ولا يجوز ذلك على نفس الأرض، وجازت إجماعا على ما ليس من البيت كفراش وحبل معقود في موضع إلى موضع آخر غير مبني وجوزت على الخشب ونحوه، وقيل الأجرة على تعليم القرآن سحت، وقيل حلال إن لم تشترط وهو قول محمد بن محبوب رحمه الله والمختار جواز الأجرة على حرز الأطفال لأنه كالشائف والراعي وعلى بري الأقلام وتسطير ألواحهم لا على التعليم فالأجرة عليه ممنوعة

•

عليه

قال القطب وهو المذهب وجوزت الأجرة لقابلة وهي التي تقبل الولد ساعة يولد فتمسحه وتدهنه وتلبسه ثوبه وخاتنة النساء أو للرجال إن لم يوجد خاتن ولها ختن الطفل ولباكية لا نائحة بلا شرط، وإن شرطن أو شرط لهن فهو حرام، وقيل إذا شرط لهن بلا إذن منهن جاز لهن أخذه وجوزت أجرة الميزان والمكيال لأنهما مال لمالكه ولأنهما ينقصهما العمل ولا تشترط ومنعها

بعض لورود النهي عن أجرتهما ولأنهما للمعرفة بمقدار الشيء أو ما بخرج أو ما يجلب وذلك علم ولا تؤخذ الأجرة على التعليم وقد نهى رسول الله الله عن كراء الميزان والعيار لأنهما يحق بين الناس، وجازت على عمل الكيل والوزن إن عمل بنفسه فيقدر له أجر بقدر عمله ولا يعتبر أجرة مكياله وميزانه وهل تباح الأجرة لرسول وخبير على طريق أو ماء أو غيرهما مع مشي مطلقا

10

-