كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣

دار أو بيت أو غيرهما أو إلى مكان كمشي دابة أو سفينة حاملة مكان من معلوم لمكان معلوم لا كإقليم وناحية ومن شروط الأجل تحديده كيوم ونصف

يوم وجمعة وشهر وسنة ونحو ذلك لا إلى أجل لا يبلغ في العادة كخدمة عبد

ألف سنة أو ألفي سنة أو مائتي سنة مما لا يعاش إليه في العادة

ومن استؤجر بشهر فدخل في العمل من أوله خرج باستهلاك الشهر الذي يليه ولو هل من تسع وعشرين، وإن دخل من وسطه وفى ثلاثين يوما وعلى الأجير النصح في عمله نهارا من طلوع الفجر أو الشمس على القولين إلى الغروب بطاقته وله نوم في وقت النوم ووقته القائلة من الضحى الكبير إلى الزوال في الصيف وما يلتحق به من الربيع والخريف لا في الشتاء وما يلتحق به منهما، وفي ذلك جهالة جائزة

قال القيلوا فإن الشياطين لا تقيل» وجاز في الاجارة محدود من أجل وإن أطلق كرعي غنم معينة بعدد سنة غير معينة فمتى طلبه بالعمل أدرك عليه الدخول فيه ولا تجوز الاجارة إلى أجل مجهول كالحصد والجذاذ وكذلك إذا إكراه نصيبا مشاعا كنصف هذه الدار أو ثلثها أو نصف هذه الدابة أو ثلثها كانت الدار والدابة كلها لمكريها أو لم يكن له إلا الثلث أو النصف مثلا وكذلك إذا كان العناء مجهولا مثل أن له مدة بنفقته وكسوته أو بما تلد هذه الدابة وهي حامل

يرعى

وأجاز الربيع رحمه الله الاجارة بالنفقة والكسوة أو مع غيرهما فيأخذ الأوسط من ذلك وتمنع الاجارة لتلقيح نخل بعرجون أفضل العراجين أو أوسطها من كل نخلة وذلك لجهل الأجرة وبعض أجاز ذلك وكذلك إن أجره

13

-

-