الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤لحصد زرع أو جناية تمر بربع أو خمس وكذلك إن اتفق اثنان على حرث يكون فيه البذر والدابة من أحدهما ويحرث الآخر بيده فيقسمان الزرع على
ما اتفقا فللعامل على قول المنع في هذه الوجوه المتقدمة كراء المثل وللحارث عناءه والزرع لرب البذر
وقال أبو الموثر أن الاجارة جائزة على ما اتفقا وإن مع جهل ولو بلا متاممة إذا جاز تقاضي دين الانسان ولو يتيما ودين المسجد بجزء كما جاز بكذا وكذا، وقد فعل الأشياخ كل ذلك
الملك
وقد روي أن رجلا من الهند أوصى بمال لعز الدولة فاستأجر الامام عبد بن حميد من يأتيه بنصفه فزعم من زعم أن له العناء فجمع الامام الفقهاء فشاورهم فرأوا له النصف فتجوز تلك الصور كلها ونحوها من صور جهل الأجرة قياسا على المضاربة والمساقاة ومن صور الجهل احتطاب شخص أو أخذه الشوك أو الحشيش من أرض آخر على أن الحطب بينهما مثلا أو خدمته على دابته بنصيب معلوم ومنها مشاركة في ماشية يعطي ثمنها أحدهما بشراء أو غيره ويقوم برعيها وسقيها وحفظها وما تحتاجه آخر كذا وكذا سنة بنصفها أو أقل أو أكثر فقيل تكون الماشية أو غيرها بينهما من وقت العقد ويكون القيام في الذمة، وقيل لا يستحق النصف إلا بتمام المدة فتكون الغلة قبل المدة لرب الغنم وبعدها لهما
غيرهما أن
•
قال القطب رحمه الله والأصوب لمريد المشاركة في دابة أو أرض أو يبيع مالك الدابة أو الأرض للأجير النصف بثمن معلوم ثم يستأجره لخدمة النصف الآخر بذلك الثمن وذلك عند من يجيز البيع
14
-