الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧الزائد وكذلك إن أجره لحصد أو حرث ويتخلص من عمل له الأجير في مدة الأجرة بدفع الأجرة للمستأجر لا بدفعها للأجير أو بتحليل المستأجر له لأن المستأجر الأول مشتر قوته في تلك المدة، وإن لم يعلم المستأجر الثاني بالأول
فأعطى الأجير فلا عليه
•
الله قال القطب رحمه والصحيح عندي أن أجرة عمل الأجير فيها لنفسه ولا ينحل مستأجره الثاني إلا بدفعها له أو بما أمره به الأجير أو رضيه وليس في تلك الأجرة لمستأجره الأول شيء بل ينقص من أجرة أجيره ما نقص باشتغاله بالعمل للمستأجر الثاني إن نقص شيء هذا تحقيق المقام لأن الأجير ليس مملوكا للأول بل هو حر أو مملوك لغيره والحر لا يباع وقوته لنفسه لا لمستأجره، وإنما اشتغاله بغير عمل الأول خيانة ينقص ما نقص بها وكذا من مرض في المدة الصحيح أنه ينقص من أجرته ما نقص من العمل بمرضه،
وقيل لا ينقص له منها لأنه اشترى قوته فهذه قوته والله أعلم
1
17 -
-