كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩

العقدة واحدة والأجرة واحدة لم يعين لكل واحد من المعمول فيه قدر

مخصوص ووجه الأموال تعاطى العدل والانصاف ما أمكنا

•

قال القطب رحمه الله وهذه وما بعدها في تعدد المستأجرين والذي قبلها في تعدد الاجراء، قال ومن صور تعدد المستأجرين اكتراء دار لسكن أو خزن فإن اكترى اثنان دارا لسكنى أو خزين وسكن فيها أحدهما بنفسه أو بعيال قليل والآخر بأكثر من ذلك فعلى قدر العيال وكثرته وقلته، وقيل إنصافا وإن خزن فيها أحدهما ما تقل مونته وتكثر قيمته كياقوت وجوهر قلت مونته وكثر خطره ونفعه كالدنانير والدراهم وخزن الآخر ما تكثر مونته وتقل قيمته كقمح فعلى حساب أموالهما لأنها حرز لها، وقيل على الروس، وإن تساويا مونة واختلفا قيمة فعلى القيمة كبر لواحد وشعير لآخر

قال

رحمه

أو

الله والصحيح في السفينة والدابة كون الأجرة على الثقل لأن الثقل معتبر فيهما لتأثيره في الدابة لأنها حيوان يتألم وفي السفينة لأنها تغرق

بفرط الثقل وتبطاً بخلاف الدار ونحوها

قال

الله

•

رحمه والذي عندي التفصيل أيضا في الدار ونحوها فإنه إذا

كان الثقل يصيب السقف لحمل الاثقال عليه أو السكون عليه ونحو ذلك فالمدار على المضرة وضرر السكون لا يلزم أن يكون أيضا من جهة

الثقل فقط

•

قال ويدل لذلك مافي التاج ونصه واختلف فيمن اكترى غرفة يسكنها فقيل يجوز الدخول عليه فيها باذنه، وقيل لا، وقيل السفينة والدابة

- 19 -