كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠

على المال، وقيل على الروس وهكذا الخلاف في الدار، وإن اكتريا دارا لخزين مطلق أو دابة أو سفينة لحمل مطلق غير محدودين بكمية فقيل يعطيان الأجرة انصافا والمختار أن الأجرة على الخلف السابق أي على الروس أو على

الأموال والله أعلم.

20

1