كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨

قال وفي التاج عن ابن قريش من استخدم أجيرا في مغصوبة عالما أنه غصبها ففي جواز الاجارة خلاف، وإن كان الغاصب يضره في ماله إن لم يرد إليه ذلك الشيء فلا يرده له إلا بإذن مالكه، وإن كان يضره في بدنه كقتل ومثله وما دونها فقيل له أن يعطيه إياه بناء على أن المضطر ينجي نفسه بمال الناس، وقيل يموت ولا يعطيها بناء على أن المضطر لا ينجي نفسه

بمال الناس والله أعلم

- TA_