الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩باب في أحكام الطواريء
على الأجير والمستأجر ومايكون فيه المنفعة
إن مات أجير عمل معين وقد نقد له الأجر المعلوم قبل إتمام العمل
وبعد الدخول خير وارثه في إتمام العمل بنفسه أو باستعمال غيره فيحبس الأجرة كلها وفي رد الباقي من الأجرة بالحساب حساب ما عمل وما لم يعمل فيرد مقابل ما لم يعمل وخير وارث رب العمل أيضا إن مات رب العمل في تخلية الأجير لاتمامه، وفي رد الباقي من الأجير بالحساب، وقيل لا يجد وارث رب العمل الرد من الأجير بل يحبس الأجير الأجرة كلها ويتم العمل لأن العامل ومحل النفع موجودان إلا إن رضي الأجير ان يرد بالحساب وجنون الأجير أو رب العمل الجنون المانع عن العمل ونحو ذلك من الموانع هو في حكم الموت فيقوم الولي مقامه فتحصل في عقد الاجارة أنه لازم مطلقا أو جائز مطلقا أو لازم بالشروع أو بالشروع وبنقد الأجرة أقوال
قال القطب والصحيح عندي القول باللزوم مطلقا ولا سيما في كراء الدور وغيرها وكون عدم النقد يؤدي إلى الشبه ببيع الدين بالدين لا يوجب بطلان العقد بل ضعفه للاجماع على جواز الاجارة بلا نقد ولم نر أحدا منعها
أو أبطلها إذا لم يكن النقد
•
I
-
-