كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٦

فيه يسوس

ويعطي الكراء تاما فيعاب مسكن إن كان فيه أو كان الطعام أو سكنه مجذوم قبل أو كان قريبا منه في المدة التي جعلوها وكذلك الدابة إن ركبها مجذوم وثوب لبسه مجذوم قبل ذلك وطعام صنعه أو طحنه وكذا الأبرص ويعاب محل الكراء إن ريب بأنه مأخوذ غصبا أو سرقة، وإن استحقت دار أو دابة من مستأجر قبل تمام أجل الكراء وقد نقد الكراء وجب على المكري رد الباقي من الكراء بالحساب لا الماضي في الحكم، وأما الله فإنه يلزمه أن فيما بينه وبين يرده إلى المكتري أيضا لأن العقدة باطلة، وإذا بطلت فإن الثمن يرجع إلى من خرج من يده كمن غصب شيئا فباعه فإنه يرد الثمن للمشتري ولا يدرك مستحق على مكتر كراء ما سكن في الدار أو كراء ما استعمل من دابة في الحكم أيضا ويدركه فيما بينه وبين الله عليه، وإن لم ينقد دفع كراء ما انتفع به مكتر إلى المكري في الحكم أيضا لا لمستحقه، وأما فيما بينه وبين الله فإنه يدفعه لمستحقه

•

قيل قال القطب والذي يظهر أنه إذا لم ينقد فإنه يدفع كراء المثل

للمستحق إذا كان المكري غاصبا والله أعلم