كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٤

نصف الكراء، وإن رعى أجير فأتاه طالب بدم وليه قتله عمدا قبل ذلك لزم ولي الدم إيصال المرعي لربه إن قتل الأجير وضمن إن ضيع المرعي فهلك أو أفسد مال الناس إن لم يعلم ربه بجنايته فاسترعاه، وإن علم بجنايته فجعل المال بيده فلا يلزم قاتله بوليه إيصال المال حيوانا أو غيره، وإن جنى بعد ما كان المرعي أو المال بيده علم ربه بالجناية أو لم يعلم فلا يقتله إلا أن يوصله

لربه والله أعلم

-