كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٦

وقد تبين ما ناب كل واحد منهما من الأجرة فذلك جائز، وإن لم يتبين فلا يجوز، وإن أخذت رضيعين فهي بينهما إنصافا سواء في ذلك الذكر والأنثى والحر والعبد والعبيد فيما بينهم ولو تفاضلا فيما بينهما أو كان واحد منهما مريضا لا يرضع إلا من وقت إلى وقت وللأم أن ترضع ولدها بأجرة ولو كانت تحت أبيه.

وإن أخذت امرأة مرضعا فدفعته لخادمها أو بنتها أو غيرها بأجرة أو دونها أو أعطته لبن البهائم أو قام به الطعام حتى تمت المدة فلا أجر لها ولها عناء ما خدمت ولها ما صرفت من نفقة وكذا إن أخذته بأجرة مجهولة فإنها تأخذ عنائها وترد ما جاز إليها من قبل

صاحب الولد في الأجرة المجهولة والله أعلم

- 07 -