الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦١بالكمأة أو بثمار أشجار الفحص كالنبق وبحب أشجار البراري أو يصطاد له من البر أو البحر أو يخرج له اللؤلؤ من البحر أو الجوهر جعل له مدة معلومة أو لم يجعلها بين له الأجرة أو لم يبينها لم يجز هذا كله والشيء لمن جاء به وكذلك إن استأجره أن يأتيه بما يخرج من المعادن من والفضة والنحاس والحديد والشب، وإن دفع له صوفا أوكتانا ليعلمها ثوبا
الذهب
أو دفع له الجلود ليدبغها أو الذهب أو الفضة أو غير ذلك ليصوغها حليا بتسمية منها لم يجز وله أجرة مثله، وقيل جائز، ومن اتخذ شوافا على زرع فذهب بداء أو آفة فله شوافته تامة ولو لم يبق إلا قدرها، وإن ذهبت قبل الادراك فله قدر ما شاف، وإن غلب شائفا ما شيف عليه كطير على زرع فلا ضمان عليه ولا يلزمه أن يستأجر أو يستعين أحدا وقيل ذلك ان قاطع على أن يشوف لهم واما ان قاطع على الشوافة فعليه أن يستأجر أو يستعين إن غلب، وإذا أرسلا الشوافة فلا شوافة عليه في الليل ومن ماله في وسط مال الناس أو كان حيث تنفعه الشوافة التي اتخذها غيره فأبى اتخاذ من الشائف معهم لزمه منابه من لزمه منابه من أجرته، وإن مات الشائف فله من الكراء بقدر ما شاف، وقيل أجر مثله ولا ضمان على الشائف فيما فسد برميته إن رمى
كعادة الناس والله أعلم
-
61