الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٢باب في اجارة الدور
ومن أراد أن يكري دارا أو بيتا فليدخل وينظر ويتفق على كراء معلوم لمدة معلومة ولا يحتاج إلى القبول وكذا الاجارات لكن إن قال صاحب الشيء أكريت لك هذا الشيء بكذا وكذا فقال الآخر اكتريته منك جاز، وإذا اکكترى دارا من رجل فله أن ينتفع بما فيها من البيوت والغرف والسقوف والغيران والآبار والأوتاد والخشب والمستراح وغير ذلك من الآنية التي جعلت لذلك، وإن استأجر دارا أو نحوها لمعنى معلوم فلا يفعل فيها غير ذلك من سكنى العيال والبهائم وما أشبه ذلك، وإن كراها له للسكنى سكنها بعياله وحيوانه ويدخل فيها أضيافه إلا أن يشترط سكنى شيء معلوم فلا يسكن فيها غيره، وإذا دفع له صاحب الدار مفتاحا فأمرها إلى المتكاري وليس لصاحب الدار فيها حكم من استنفاع وإن عمر بعضا من تلك الدار ولم يعمر بعضا حتى تمت المدة فعليه الكراء كله إلا إن منعه مانع من مانع من ذلك مثل غاصب أو صاحب الدار أو انهدم ذلك ولم يصل إلى الاستنفاع به، وإن الدار في أول المدة أو في آخرها فعليه الكراء كله، وإن منع المفتاح فليس عليه في الكراء شيء وذكر عن شريح قاضي عمر أنه احتكم إليه رجلان قد كرى أحدهما للآخر مدة معلومة ولم يدفع له المفتاح حتى المدة فطلب إليه الكراء فقضى بينهما أن لا يكون عليه الكراء ومنهم من ولو أعطى له المفتاح إذا لم يسكنها حتى تمت المدة فليس عليه شيء وكذلك إن لم يسكنها إلا آخر المدة فليس عليه إلا قدر ما سكن، وإن اكترت المرأة دارا لتسكنها مدة معلومة فتزوجت رجلا في تلك المدة فجائز لها أن تسكن
عمر
تمت
يقول
-
62
-