كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٤

الدخول

ذوي عدل إلا إن كان غير مسكون فلا كراء عليه إلا إن منعه من فسكنه كذلك ويخرج المكتري إذا خرج كل ما أحدث في الدار إلا ما في

نزعه فساد كخشبة مبنية فله قيمتها وكل ما اتصل في الدار فالقول فيه قول صاحبها أنه له وما لم يتصل فالقول قول المتكاري ولو مصراعا إن وضع على الأرض وبقي الباب بمصراع واحد ولو ساواه أو خشبة في الأرض ساوت موضعا خاليا في السقف ونحو ذلك واختلفوا فيما يدفن كالذهب والفضة، وأما ما دفن مما لا يدفن كالمطمورة والخابية فالقول قول صاحب الدار إلا إن

كان مفتوحا من ذلك فما فيه القول فيه قول المكتري والله أعلم.

1

64

-