الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٧حاجة ولم يسم
حد له زمانا أو موضعا وإلا فله عناءها وكذا إن أكرى له دابة ليطلب بها له شيئا، وإن أكرى له دابة ليركبها أحد فلا يجوز إلا إن سماه وقيل يجوز ويركب عليها من أراد كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى، وإن أكراها ليركبها هو أو غيره مقصودا إليه فلا يجوز أن يركب عليها غيره، وقيل يركب كان مثله أو أقل منه وإن أكراها لركوب رجل مقصود إليه فسمن
عليها من
فراد ثقلا أو مرض فخف فله الكراء الأول ولا يزداد ولا ينقص وكذلك المرأة إن حملت بعد كراء الدابة أو كانت حاملا فوضعت على هذا الحال ولا تمسك ولدها على الدابة إلا بإذن صاحب الدابة، وإن أراد المكتري أن يرجع إلى ما نسيه أو ما وقع له فلا يركبها حتى يرجع إلى الموضع الذي رجع منه وإلا فعليه عناءها وكذا إن خرج من الطريق إلى منافعه وعليه ضمانها وعناءها إن خرج ولا ضمان عليه إن خرج لمنافعها وله أن يركبها بكسوته وسلاحه وزاده وعلفها ولا يحمل عليها الماء لصلاته، وإن اكتراها وعليها سرج وبردعة فلا يبدله، وقيل له أن يبدل مثله أو أخف ولا يقاتل عليها ولا يطرد بها صيدا وإلا ضمنها وعناءها ولا يقف عليها ولا يضطجع ولا يحول رجليه إلى ناحية ولا يقرأ عليها القرآن، وقيل يقرأ ولا بأس بالصلاة عليها بالايماء ويأكل ويشرب عليها ولا يمسك عليها شيئا من أموال الناس كالسلاح ولا ينبح غيره فإن فعل فهو ضامن للدابة وعناءها ولا يمسك عليها مصحفا ولا كتابا ليقرأه ولا يعمل عليها طعاما ولا صنائع الدنيا كلها، وإن أكرى دابة لرجل ثم لآخر فللأول، وقيل للآخر، وقيل لهما فإن استعملاها فعلى كل نصف ما اتفق عليه وجاز كراء الحلي بالوفاق أو بالخلاف وجاز كراء لباس الرجل والرأس وغيره والسلاح والآلات كلها وكل عامل يعمل بيده إذا عمل لرجل ولم يذكر الأجرة فعمل بإذن صاحبه فعليه الأجرة إلا إن قال اعمل بلا أجرة وكذا أصحاب الدواب والسفن إن لم يذكروا الكراء فكراء المثل وكذا الدور
عليها
- 1 V-
-