الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٨والبيوت التي عرفت للكراء ولا يستأجر لهب النار أو ضوئها أو المرآة ليرى فيها وجهه ورخص فيها ولا يكري الماء ليرى فيه وجهه ولا كتابا أو مصحفا لينسخ منه أو يقرأ أو يخلف غيره به والله أعلم.
- 14 -
-
١٬٨٠٣ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.