الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٩باب في كراء الدلال
من
تجوز الاجارة على شراء شيء وبيعه أو الشراء أو البيع مدة معلومة، وإن لم تسم الأجرة لهذا السمسار فله العناء، ويجوز أن يشترط مقدارا معلوما على كل كذا من المال لا على الروس، ومن غفل عنه من أصحاب الأموال فعليه تباعته فيما باع أو اشترى أو أطعمه أو أسكنه أو خزن له، وإن أعطى السمسار للطواف شيئا يبيعه ويقاسمه الأجرة فلا يجوز ويرد ما أخذه لصاحب المال ولو كان قدر عناء الطواف لأن الطواف قد رضي بدون عناءه في ذلك ولا يعطي السمسار الأجرة مما يبيع الطواف من أمواله إلا بإذنهم ولا يعطي ما كان عليهم من الدين إلا بإذنهم، وإن باع بأمرهم فادعى أنه دفع إليهم الثمن فمدع، وقيل غير ذلك وعليه ضمان ما تلف وضمان ما خلط أموالهم ولا يدفع من مال بعض على مال بعض أو على نفسه وعليه تباعة ذلك، وقيل لا تباعة إن استوفى كل واحد حقه، وإن لم يقبض السمسار الثمن حتى جحد المشتري أو أفلس أو هرب فهو ضامن، وإن لم يب الطواف فله عناءه، وقيل لا عناء له، وقيل إن كانت عادة البلد أن لا عناء له إن لم يبع وإلا فله عناءه، وإن بين أهل البلد ما يأخذ الطواف على كل شيء يبيعه فلا يجوز ولا ينظر إلى قيمة الأشياء بل له عناءه وضمن الطواف كالسمسار بالتلف والخلط وأخذ خلاف ما باع به ونحو ذلك، ويجوز الاجارة للطواف أن يبيع أشياء معلومة أو أن يبيع له مدة معلومة ثماره أو بقوله أو نحو ذلك أو عم فيما يبيع وحد المدة ويجوز أن يستأجره أن يحمل كذا إلى موضع كذا فيبيعه ويعطي أجرة ما بيده من مال غيره إذا ساغ له بيعه من
يبع
-
69
-