الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٠ثمنه ولا يدفع ما بيده من مال غيره إلا للطواف الأمين، وقيل يجوز لغير الأمين إذ ضمان ذلك إليه وكل من وجده يطوف في السوق يجوز للانسان أن يدفع إليه ما يبيع ليبيعه ولو طفلا أو عبدا، وقيل لا إلا إن علم أن أبا الطفل أو سيد العبد أذن في ذلك والله أعلم
-
١٬٨٠٥ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.