كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٢

يده على أن يقوم بها ويسقيها ويذكرها ويزربها على تسمية معلومة من غلاتها

وكذلك إن استأجره بعرجون من كل نخلة فلا يجوز

•

يخلف رضي

يبني

الله

له

وروى فيها الشيخ رخصة عن أبى نوح سعيد بن عنهما، وإن استأجره أن يقوم له بمواشيه ويرعاها بغلتها فلا يجوز ذلك وللأجير عناءه، وإن استأجر رجل رجلا على حفر عين أو كنسها بتسمية منها وبنوبة فلا يجوز وله عناءه ورخص على ما اتفقوا وكذا لو كان فيها شريك غائب أو مجنون والأولى أن يستأجر بأجرة معلومة ولا يجوز كراء نوبة معلومة من العين لمصالح العين ولا لحوائجهم ورخص، وإن استأجر أن الحائط مقدارا معلوما في الطول والعرض جاز إن كان النقص من قبل المستأجر لا إن كان من قبل الأجير، وإن بنى أو حفر فانهدم بعد تمام شرط المستأجر فإنه يأخذ أجرته كلها ولا يدرك عليه إعادة البناء أو الحفر، وإن استأجره أن يعمل له من الطين كذا وكذا من اللبن فعمل له ما اتفقا عليه فانكسر قبل أن يقبضه المستأجر فمن مال الأجير إن كان الطين من قبله، وإن كان للمستأجر فهو من ماله، وإن استأجره أن ثلمة الحائط أو يرد

من

الجسر فجائز إذا سمي له الطول والعرض، وإن دفع له جمله ليحمل به الخشب أو الحطب من الفحص مثلا بتسمية منه أو الكلب ليصطاد به الصيد ونحو ذلك فما تحصل للمستأجر وللأجير عناءه، وقيل

بتسمية من

يجوز ذلك ولا تجوز الاجارة بتسمية مما لا تمكن فيه القسمة، وقيل تجوز

•

وإن غصب له شيء أو تلف فاستأجر من يرده له بتسمية فهو

كذا

لصاحبه وللأجير عناءه، وقيل تجوز، وإن قال إن وجدته في موضع فرددته فلك كذا جاز، وقيل لا، وإن تلف له شيء فقال اطلبوه فمن وجده

- 72 -