كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٣

دون موضع كذا فله كذا فإن وجدوه كلهم فيما دون ذلك فالأجرة بينهم، وإن وجده بعض فالأجرة له، ومن لم يجده فله عناءه، وإن لم يجدوه فلهم عناءهم، وإن جاوزوا الحد الذي سمى فوجدوه فلهم الأجرة، وقيل هي لهم وعناء ما جاوزوا إليه، وقيل ليس لهم إلا عنائهم كله، ومن عرف منهم له موضعه فلا شيء، وإن وجدوه مينا أو تلف بمعنى فلهم العناء، وإن قال من جاءني بعبدي أو غيره من الحيوان وقد هرب فله كذا جاز عند بعض، وقيل له العناء، وإن استأجر اثنين أو أكثر باجارة مختلفة فوجده أحدهما فله ما سمى له وللآخر عناءه، وإن وجدوه جميعا فلكل واحد منهم نصف ما له، وقيل لكل واحد ما سمى له، وقيل لكل واحد عناءه والله أعلم.

سمى

1

73

-