الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٨وقيل له الكراء الأول كله وبحسابه إن أتى من قريب واختاره بعض، وقيل إن قال إن أتيتني بدابتي فلك كذا أو من أتى بها فله ذلك فهذا أجر وقع على الايتاء ولا جهالة فيه، وإن استأجره في طلب دابته أو على أن يخرج يأتيه بها فهذا مجهول وله أجرة مثله إلا إن كان المعروف والقول قول الأجير لم تقطع الأجرة، وفي كميتها إذا ثبتت قول المستأجر، وفي الشيء أنه هذا قول الأجير وإذا لم تقطع فلكل الرجوع ولا يصدق الأجير إذا ادعى تلفا فهو ضامن إلا إن بين، وقيل إلا الشايف والراعي والحافظ والوكيل فالقول قولهم ولا ضمان
والله أعلم
- VA_
١٬٨١٣ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.