الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٥حمال
أو أجود لداع وأنكره الخصم لداع قبل قول المكري والأجير، وإن اختلف مع رب المال في قدر المسافة قبل قول الحمال مع يمينه إن لم يبين رب المال فالقول في الموضع قول الحمال وفي الكراء ونوعه قول رب المال، وإن اختلفا في الجهات كان يقول هذا إلى المشرق وهذا إلى المغرب أو هذا إلى الشمال والآخر إلى الجنوب فقيل القول قول رب المال، وقيل القول قول الحمال، وإن قال المحمول حملتني إلى موضع كذا بكذا وقال الحمال حملتك إلى موضع كذا أقرب من الأول بالكراء الأول أو دونه فالقول في الموضع قول الحمال فيحلف أنه حمله إلى ذلك الموضع والقول في الكراء قول المحمول فيحلف على الكراء ويحط ما بين المسافتين بتقدير العدول، وإن بينا جميعا فالحمل للأقصى وزيد في الكراء قدر المسافة، وإن قال مكر لمكتر أكريتك داري هذه أو دابتي هذه أو سفينتي هذه، وقال المكتري لا بل أكريتني هذه قبل قول المكري مع يمينه إن لم يبين المكتري، وإن بينا معا اعتبرت زيادة التقوى ولو كثر أهل الجانب الآخر، وإن تساويا اعتبرت الكثرة، وإن
تساويا تساقطا
قال القطب نقلا عن الديوان إن قال أكريتها من مصر إلى المدينة بعشرة والمكتري منها إلى مكة بخمسة فهو مدع في المكان وصاحبها في الأجرة وإن قال من مصر إلى المدينة بعشرة، وقال المكتري لا بل منها إلى مكة بعشرة فالقول لصاحبها في المكان ويأخذ خمسة والمكتري مدع في المكان، وإنما يأخذ صاحبها خمسة إذا كانت المدينة نصف ما بين مصر ومكة، وإن كان أقل أو أكثر فبحساب ذلك من الكراء اهـ
•
وإن ادعى رب الدابة غصبا أو سرقة أو عارية وادعى الآخر الكراء أو الاستئجار قبل قول رب الدابة فإن كان غصبا أو سرقة فله كراء المثل، وإن
-
??