الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٦قال اسكنتني ولم تقل لي بكراء فإن كان رب الدار معروفا أنه يواجرها لزم الساكن البيان أنه أسكنه بلا كراء وإلا حلّفه وأعطاه كراء المثل، وإن لم يعرف بأجر ولا بغيره فأيهما ادعى لنفسه شيئا كلف بيانه
عود
•
قال وفي الديوان إذا حمل رجل على دابة رجل شيئا فقال صاحبها اعطني عنائها وقال أعرتها لي فالقول قوله، وقيل قول صاحبها إن عرف أنه يكريها، وإن مات مكتر في دار أو بيت أو على دابة أو نحو ذلك قعد وارثه فيما فيها أو عليها أو كل ما يبتغ ذلك الشيء لا من مصالحه كباب وقفل أو حديد مركبين في محليهما وسرير إن اعتيد للدار أو البيت وسرج لفرس ولجام للدابة مطلقا وقيدوا كاف وخطام فالقاعد في هذا ربها أو وارثه إن مات وعلى المكتري أو وارثه البيان وذلك إن وجد في محله من الدار أو الدابة فلو وجد الباب في الدار أو البيت مطروحا أو القفل كذلك أو السرير كذلك أو مقلوبا أو السرج مطروحا على الأرض وما بعده كذلك أو على الدابة في غير محله كشكار محمول على الدابة لكان القاعد فيه المكتري وعلى رب نحو الدار أو الدابة أو وارثه البيان، ومن حمل متاعا لغيره فوصل به ناقصا لزمه يمين ما خانه، ومن اكترى أرضا ليبني فيها أو يحفر فيها أو أذن له في ذلك فأنفق في ذلك مالا فما كان موجودا فله قلعه، وإن طلب الأجرة أو القيمة فقال له رب الأرض ادفن ذلك واقلع بناءك فالقول لربها، وإن أخرجه قبل المدة فليعطه كل ما صرف، وأجرة العمل وإن عمل وأنفق مشترطا أن يدرك ما أنفق صدق فيما أنفق، وقيل إن اختلفا وادعى شططا قوم له العدول بالوسط ومن مضى بما اكترى للعمل أو للحمل فقال لم أحمل عليه أو لم يوصلني أو لم أعمل به أو لم يصلح أو مرضت الدابة أو غصبت فعليه البيان والقول لصاحب الدابة أو غيرها فعليه الكراء، وقيل إن تبين مرضها أو هروبها فالقول للمكتري
- 17 -