الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٨باب المضاربة
سن جواز شركة المضاربة إجماعا أي ذكرت في حديث النبي وأثبتت فيه، روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي الله قال ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع
قال القطب رحمه الله وذكره ابن ماجة بإسناد فيه ضعف، قال ومن الموقوف ما ذكر عن حكيم بن خزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في ريح ولا تنزل به في
بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي
قال
وروى مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال عثمان على أن الربح بينهما، قال وهو موقوف أيضا، قال وكذا كانت عائشة رضي الله عنها بتضع مال اليتامى في البحر وكانوا في حجرها، وأجازه
عمر.
قال ورووا في الديوان عن النبي عل الله أنه قال إذا أخذ الرجل مالا للتجارة جعل فيه جبريل عليه السلام حبتين من البركة فلا يزال المال يزيد وينمو ويمنع من ما الشيطان ما لم تدخله الخيانة، فإذا زالت منه الأمانة ودخلته
- 88 -
-