كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٩

الخيانة نزع جبريل عليه السلام حبتي البركة وجعل فيه التلف فلا

يزال ينقص ويدخله الشيطان فيمزقه تمزيقا

بتي

وفي الديوان وإنما يجوز القراض بين البالغين العقلاء الأحرار الموحدين من الرجال والنساء ولا يجوز بين الأطفال فيما بينهم ولا بين المجانين فيما بينهم ولا بين الأطفال والمجانين ولا بين هؤلاء والبالغين ولا بين العبيد والأحرار إلا

بإذن

قال القطب رحمه الله يجوز القراض بين الأطفال أو بينهم وبين البلغ عند بعض فيما تجوز فيه مبايعتهم وجائز لمن يأخذ القراض ويبتغي به فضل الله ليسد فاقته، ولا ينبغي للموحد أن يأخذ القراض من المشرك من أجل أن يخدم الموحد المشرك ويكره للموحد أن يدفع القراض للمشرك ما أجل ما

لا

يستحلون في دينهم من بيع

ما الله حرم

أن

قال: وقيل لا يجوز وهو مذهب الأكثرين، وإنما يجوز يقارض بماله أو مال ابنه الطفل، وأما ماكان في يده من مال من ولي أمره

الأمانات

من اليتامى والمجانين والغياب ومال المسجد وكل ما كان في يده من فلا يجوز أن يقارضه، ومنهم من يقول يقارض من مال اليتامى بنظر منه لما يصلح، قال القطب وذكر في الكتاب عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبضع مال اليتامى في البحر بالقراض وذكر عن عمر

أنه ذلك جائز

قال وفي الأثر ويجوز أن يتجر بمال اليتيم والربح لليتيم والوضيعة على من وصي أو وكيل أو ولي أو محتسب له وكذا المضارب إذا علم

دافع

ماله

89

-