الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٠بذلك، وقيل لا يضارب بماله ولا يجوز، وقيل يجوز والربح لليتيم والوضيعة
على اليتيم
قال قال الشيخ خميس ولا أعلم صحة هذا القول اهـ
أن
•
قال وروي قومنا عنه الا الله أتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، قال وإنما ينبغي يدفع ماله على القراض لرجل أمين قوي كيس حاذق عارف للتجارة ولا يعطيه للصفيف الذي لا يقوم بالبيع والشراء ولا لمن لا يتقي ولا لمن يخونه ولا لمن يخاف أن يحجده ولا يأخذ القراض من أصحاب الحرام
والربا والريبة.
الله
قال القطب رحمه الله وكذا المعاملات المالية كلها كالبيع والشراء، قال والشركة ستة: شركة مضاربة، وشركة عنان، وشركة مفاوضة، وشركة الأبدان، قال والثلاثة الأولى متفق عليها عند أصحابنا ولو اختلفوا في بعض الشروط، وشركة الوجه وهي شركة الذمم بأن يتفقا على الشراء في ذمتهما من غير مال لهما ولا صنعة ويكون الربح بينهما وعلى هذا اتفاقا يمنع عند أبي حنيفة لأنها من باب تحمل عني وأتحمل عنك وأسلفني وأسلفك
وذلك ضمان بجعل وسلف جر منفعة والسادسة شركة الجبر
،
قال القطب والأصل فيها قضا عمر رضي الله عنه قال وعليها مالك وأصحابه وصودتها أن يشتري أحد تجار السوق شيئا مع حضور غيره من التجار فمن أراد منهم أن يدخل معه في ذلك أجبر له المشتري على ذلك وللجبر شروط الأول أن يكون الشراء بالسوق فلو كان في بيت أو رقاق لم يجز