كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩١

الثاني أن يكون للتجر فلو كان للاقتناء أو الأكل أو السفر أو نحو ذلك لم يجز الثالث أن يحضره غيره من تجار أهل ذلك المنزل ولم يتكلم فلو غاب أو أخذه المشتري أو لم يكن من تجاره لم يكن له حق خلافا لعبد

زايده حتى

الملك في هذا الأخير

قال فتحصل أن الشركة قسمان: شركة اختيار. وشركة جبر وشركة الاختيار على ثلاثة أقسام: شركة ابدان. وشركة وجوه. وشركة أموال وشركة الأموال ثلاثة أقسام: شركة مفاوضة. وشركة عنان. وشركة مضاربة. و عرفت المضاربة باتفاق على إعطاء نقد معلوم لا غش فيه لتجر بجزء معلوم من الربح.

قال رحمه

الله

وهذا التعريف تعريف بالرسم جار على الصحيح المشهور من أنه لا يجوز بعروض مقومة بل بنفس العين، وإن لم يسميا كم له من الربح فللمقارض عناؤه عند حاتم بن منصور وابن عبد العزيز، وقيل نصف الربح لأن ذلك إطلاق في الشركة فتنصرف إلى النصف كسائر الشركة المطلقة وهو قول غسان ووائل

قال القطب قال أبو عبد الله محمد بن عمرو بن أبي ستة قال شيخنا المضاربة لغة أهل العراق والقراض لغة أهل الحجاز واشتقاق المضاربة من الضرب في الأرض وهو قطعها بالسير لأن أهل مكة كانوا يدفعون أموالهم للعمال يسافرون بها ابتغاء الربح ثم لزمه هذا الاسم، وإن لم يسافر العمال واشتقاق القراض من القرض وهو القطع لأن المالك قطع للعامل قطعة ماله يتصرف فيها وقطعة من ربحه ولا رجوع لأحدهما بعد عقد المضاربة وبيان

من

91

-