الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٧معلومة فلا يجوز ومنهم من يقول جائز، وإذا دخل العامل في شيء منها وهي بلا أجل فرجع رب المال فلا يجده عليه إذا كره حتى يشتري بالنقدين متاعا وإن اختلفا كان النظر إلى العدول، وإذا جعلا الربح لهذا سنة ولهذا سنة فلا يجوز، وإن دفعه لرجلين وجعل لأحدهما من الربح أكثر مما جعل للآخر فلا يجوز ذلك القراض، وإن أعطاه قراضا على أن يكون لصاحب المال نصف الربح ولم يسم للمقارض شيئا أو سمى للمقارض ولم يسم لنفسه فجائز وقيل لا يجوز إن سمى لنفسه دون القارض وإن أعطاه لرجلين جاز لهما قسمه ولا يكله أحدهما للآخر إلا إن كان أمينا وإن وكله إليه وهو غير أمين فتلف ضمن عند الربيع بن حبيب
وأما ابن عبد العزيز فلا يضمنه ويجوز له أن يكله إلى صاحبه ولا يجوز لأحدهما أن يضرب به إلا بإذن صاحبه إو بإذن صاحب المال فإن ضرب به فالربح بينهما ولا ولا يشتري إلا بإذن صاحبه فإن فعله ففعله معلق إلى يبيع صاحبه، وإن مات أحدهما أو مرض أو جن بعد ما ضرب به فضرب به الآخر بعد ذلك فإن الربح بينهما ولرب المال أن يشترط طريقا يأخذها المضارب أو ناسا أو إنسانا واحدا يتجر معهم أو يسافر معهم فإن خالف فالربح لصاحب المال وللمقارض العناء، وقيل له الربح كله ويضمن لصاحب المال رأس المال، وقيل الربح نصفان وهكذا حيث فسدت المضاربة فيها ثلاثة الأقوال، وإن شرط عليه أن لا يشتري شيئا إلا بمحضره أو محضر غيره من الناس فلا يجوز ذلك القراض، وإن أعطاه المال على أن يشتري به الغنم فيجززها فيبيع لحمها أو على أن يشتري به الحنطة فيطحنها ويخبزها ويبيع الخبز فلا يجوز ومنهم من يقول جائز، وإذا أعطاه القراض كما لا يجوز فربح فالربح لصاحب المال وللمقارض عناؤه، وإذا اشترط عليه طريقا فأخذ فيه
- 97 -
-