كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٩

رأس المال وجوز استعمال ذلك إن رأى صلاحا لنفسه ولرب المال أو لرب المال فقط، وقيل كل مضارب خالف أمر صاحب المال فإنه يضمن ما

تلف ولا ربح

له إن ربح.

قال القطب رحمه الله وهو قول يعم وهو قول يعم ما مر من مسائل المخالفة

كلها وما يأتي

قال وقال الشيخ أحمد بن محمد بن بكر ويجوز للمقارض أن يجعل مال التجارة في جميع ما يطمع فيه الربح مما يحل بيعه وشراءه إلا البيع بالدين ومنهم من يجوز له ذلك

قال فظاهره جواز التجر بالأصول والزراعات، قال واختلفوا في المنع من موضع أو اشتراط موضع هل يثبت إن كان عند العقد أو يثبت ولو بعده أو يثبت ولو شرع في العمل على حد الخلاف هل عقد المضاربة لازم وقد مر، وإن اشتملت عقدة المضاربة على جائز وغير جائز ففيها الخلاف السابق في البيع المشتمل على الجائز وغيره إذا امتاز ما جاوز ربحه إن كان

والله أعلم

ربح

-

—